كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٩
السابق
يختص بصور ذي الروح، وأنه لا يخلو بساط ولا وسادة ونحوهما عن اشتمال على ما يشبه شيئا.
وقول جبرئيل عليه السلام في خبر محمد بن مروان: إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب، ولا تمثال جسد، ولا إناء يبال فيه (1). وقول الصادق عليه السلام في مرسل بن أبي عمير وقد سئل عن التمثال في البساط والمصلي ينظر إليه: إن كان بعين واحدة فلا بأس، وإن كان له عينان فلا (2). فهو نص في تمثال ذي الروح وفي أن نقصان عين يخرجه عن الكراهية (3).
وإما أن يرى الفرق بالتجسيم وعدمه، كما قال سلار: لا تجوز الصلاة في مكان يكون في قبلته تصاوير مجسمة (4).
ويؤيده خبر الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل يصلي فيه؟ فقال: تكسر رؤوس التماثيل ويلطخ رؤوس التصاوير ويصلى فيه ولا بأس (5). ويناسبه المثول بمعنى القيام.
ويؤيد أحد الفرقين قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: إن جبرئيل عليه السلام قال:
إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب ولا بيتا فيه تماثيل، ولكن فيه يعني صورة انسان (6). وهو يحتمل كونه من كلامه عليه السلام، أو كونه من الراوي.
ورواه البرقي في المحاسن كذا: بيتا فيه صورة انسان (7). وكذلك خبر (8) عمرو

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦٤، ب ٣٣ من أبواب مكان المصلي، ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦٢، ب ٣٢ من أبواب مكان المصلي، ح ٦.
(٣) في ع: الكراهة.
(٤) المراسم: ص ٦٦.
(٥) قرب الإسناد: ص ٩٤.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦٥، ب ٣٣ من أبواب مكان المصلي، ح ٢.
(٧) المحاسن: ج ٢ ص ٦١٥ ح ٣٨.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦٥، ب 33 من أبواب مكان المصلي، ح 3.
(٣٠٩)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414