كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٨
السابق
(أو) بين يديه (تصاوير) كما في الشرائع (1)، وفي المقنعة (2) والخلاف: صورة (3)، وفي النزهة (4) والجامع: تماثيل (5)، وكذا الأخبار إلا خبرا ستسمعه.
وفي النهاية (6) والمبسوط (7) والوسيلة (8) والإصباح (9): صور وتماثيل، ونحوها التحرير (10) والتذكرة (11) والمنتهى (12) ونهاية الإحكام (13).
والمعروف كما (14) في اللغة: ترادف التماثيل والتصاوير والصور، بمعنى التصاوير.
وادعى المطرزي في كتابيه: اختصاص التماثيل بتصاوير أولي الروح، قال:
وقوله عليه السلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير - كأنه شك من الراوي - قال: وأما قولهم: تكره التصاوير والتماثيل، فالعطف للبيان، وأما تماثيل الشجر فمجاز إن ج (15)، إنتهى.
وقال الصدوق في المقنع: لا تصل وقدامك تماثيل، ولا في بيت فيه تماثيل.
ثم قال: ولا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، لأن الذي يصلي إليه أقرب إليه من الذي بين يديه (16).
فأما أنه يرى ما يراه المطرزي من الفرق، ويؤيده أن التشبه بعبادة الأوثان

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٢.
(٢) المقنعة: ص ١٥١.
(٣) الخلاف: ج ١ ص ٥٠٦ المسألة ٢٤٩.
(٤) نزهة الناظر: ص ٢٧.
(٥) الجامع للشرائع: ص ٦٧.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣٠.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٨٦.
(٨) الوسيلة: ص ٩٠.
(٩) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٤.
(١٠) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٣ س ٢٩.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٨ س ٣٥.
(١٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤٩ س ٥.
(١٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٤٨.
(١٤) ليس في ع.
(١٥) لا يوجد لدينا.
(١٦) المقنع: ص 25.
(٣٠٨)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414