كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٧
السابق
لتنزيل النهي في غيره على الكراهية (1).
قال الصدوق: لكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات، ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع، فمن أخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي، وأن الاطلاق هو رخصة، والرخصة رحمة (2).
وفي التهذيب: إنها رواية شاذة مقطوعة، وما يجري هذا المجرى لا يعدل إليه عن أخبار كثيرة مستندة (3). ثم إن (4) في الكافي: إن في فساد الصلاة إليها نظر.
قلت: النهي في صحيح علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام عن الاستقبال، فإنه قال: لا يصلح له أن يستقبل النار (5). وهو خارج عن الصلاة، فلا يقتضي فسادها، والنهي عن الصلاة إليها ليس فيما علمناه، إلا في خبر عمار، عن الصادق عليه السلام (6).
وليس لنا في الباب إلا الخبران والتوقيع الآتي، وهو يحتمل الأمرين، وهو ما أرسله الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن جعفر الأسدي: إن فيما ورد عليه من محمد بن عثمان في جواب مسائله عن الناحية المقدسة: وأما ما سألت عنه من أمر المصلي والنار والصورة والسراج بين يديه، وأن الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك، فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران، ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران (7). وأسنده الصدوق إليه في الاكمال والاتمام (8).

(١) في ع (الكراهة).
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٥١ ذيل الحديث ٧٦٥.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٢٦ ذيل الحديث ٨٩٠.
(٤) ليس في ع.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٥٩، ب ٣٠ من أبواب مكان المصلي، ح ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٥٩، ب 30 من أبواب مكان المصلي، ح 2.
(7) الإحتجاج: ج 2 ص 480.
(8) كمال الدين: ص 521 ح 49.
(٣٠٧)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414