كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٦
السابق
ولذا فرضت في الثلاثة الأخيرة للمضطر وكراهيتها (1) عليه نص النهاية (2) والنزهة (3) والشرائع (4).
(و) تكره (في بيت فيه مجوسي) كما في المبسوط (5) والوسيلة (6) والشرائع (7) وغيرها، لقول الصادق عليه السلام في خبر الشحام: لا تصل في بيت فيه مجوسي، ولا بأس بأن تصلي وفيه يهودي أو نصراني (8).
(أو بين يديه نار مضرمة) أي مشتعلة وفاقا للأكثر، للأخبار، وهي خالية عن القيد، فالأولى الاطلاق كما في كتب الشيخ (9) والمقنعة (10) والوسيلة (11) والكافي (12) والإصباح (13) والجامع (14) والنزهة (15) والتلخيص (16).
ولا تحرم كما في الكافي، للأصل، ومرفوع عمرو بن إبراهيم الهمداني، عن الصادق عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه (17). وهو للجهل والرفع لا يصلح

(١) في ع: كراهتها.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣١.
(٣) نزهة الناظر: ص ٢٧.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٢.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٨٦. وفيه: (بيوت المجوس).
(٦) الوسيلة: ص ٩٠.
(٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٢. وفيه (بيوت المجوس).
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤٢، ب ١٦ من أبواب مكان المصلي، ح ١.
(٩) الخلاف: ج ١ ص ٥٠٦ المسألة ٢٤٩، النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣٠، المبسوط: ج ١ ص ٨٦.
(١٠) المقنعة: ص ١٥١.
(١١) الوسيلة: ص ٩٠.
(١٢) لم نعثر عليه في الكافي في الفقه والظاهر أنه سقط في جميع النسخ، راجع هامشه ص ١٤١ ونقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩.
(١٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٣.
(١٤) الجامع للشرائع: ص ٦٩.
(١٥) نزهة الناظر: ص ٢٧.
(١٦) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٧ ص ٥٥٩.
(١٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٥٩، ب 30 من أبواب مكان المصلي، ح 4.
(٣٠٦)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414