كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٥
السابق
الأراضي المرتفعة بينها. قال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: لا بأس أن تصلي في الظواهر، وهي التي بين الجواد (1). وقال عليه السلام في خبر عمار: لا بأس أن تصلى بين الظواهر، وهي الجواد جواد الطريق، ويكره أن تصلى في الجواد (2). والظواهر بمعنى الطرق الواضحة.
(و) تكره (جوف الكعبة في الفريضة) وفاقا للأكثر، وسمعت الخلاف، ولا تكره النافلة فيها إجماعا على ما في المنتهى (3)، بل يستحب كما في النهاية (4) والمبسوط (5) وغيرهما إجماعا على ما في المعتبر (6) وظاهر التذكرة (7)، ولم أظفر بخبر ينص على استحباب كل نافلة فيها، وإنما الأخبار (8) باستحباب التنفل لمن دخلها في الأركان وبين الأسطوانتين، ولكنه يتأتى بفعل الرواتب اليومية ونحوها فيها.
(و) يكره الصلاة مطلقا على (سطحها) لخبر المناهي (9)، وتحرزا عن الخلاف في الجواز وفي كيفيتها، وعن الاستلقاء والايماء للركوع والسجود على العمل بالخبر المتقدم، وسمعت القول بحرمة الفريضة عليه، وقد يظهر من الفقيه (10) والخلاف (11) والنهاية (12) والجواهر (13) والسرائر (14)، لا يجابهم الاستلقاء والايماء،

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤٥، ب ١٩ من أبواب مكان المصلي، ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤٤، ب ١٩ من أبواب مكان المصلي، ح ١.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢١٨ س ١٨.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣١.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٨٥.
(٦) المعتبر: ج ٢ ص ٦٧.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٨ س ٤٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٤٥، ب ٧ من أبواب القبلة.
(٩) من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٩.
(١٠) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٧٤ ذيل الحديث ٨٤٥.
(١١) الخلاف: ج ١ ص ٤٤١ المسألة ١٨٨.
(١٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣١.
(١٣) جواهر الفقه: ص ٢٠ مسألة ٥٦.
(١٤) السرائر: ج ١ ص ٢٧١.
(٣٠٥)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414