كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٣
السابق
الحسين عليه السلام قال: من صلى خلفه صلاة واحدة يريد بها الله تعالى لقي الله يوم يلقاه وعليه من النور ما يغشى له لكل شئ يراه (1) الخبر.
وما أسنده عن الحسن بن عطية، عنه عليه السلام قال: إذا فرغت من التسليم على الشهداء، أتيت قبر أبي عبد الله عليه السلام تجعله بين يديك، ثم تصلي ما بدا لك (2). وهو مروي في الكافي أيضا (3).
ويعارضها ما أسنده عن أبي اليسع قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع قال: إذا أتيت قبر الحسين عليه السلام أجعله قبلة إذا صليت، قال: تنح هكذا ناحية (4).
وما في الفقيه وغيره من قول النبي صلى الله عليه وآله: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا (5).
وما في علل الصدوق من حسن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة بين القبور؟ قال: بين خللها، ولا تتخذ شيئا منها قبلة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك، وقال: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا، فإن الله عز وجل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (6). وإن احتمل اتخاذه قبلة اعتقاد كونه بمنزلة الكعبة في ذلك.
(و) تكره في (جواد الطرق) أي سوائها كما في الجمل (7) والمقاييس (8) والشمس (9) والنهاية الجزرية (10)، أي الوسط المسلوك من الجد أي القطع، لانقطاعه مما يليه، أو من الجدد أي الواضح كما في العين (11) والمحيط (12) والسامي (13). والجادة معظم الطريق كما في الديوان (14) والقاموس (15)، أي الطريق

(١) كامل الزيارات: ص ١٢٢ - ١٢٣ ح ١.
(٢) كامل الزيارات: ص ٢٤٥ ح ٤. (٣) الكافي: ج ٤ ص ٥٧٨ ح ٤.
(٤) كامل الزيارات: ص ٢٤٥ ح ٢.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٧٨ ح ٥٣٢.
(٦) علل الشرائع: ص ٣٥٨ ح ١.
(٧) مجمل اللغة: ج ١ ص ١٦٩ (مادة جد).
(٨) مقاييس اللغة: ج ١ ص ٤٠٨ (مادة جد).
(٩) لا يوجد لدينا.
(١٠) النهاية لابن الأثير: ج ١ ص ٢٤٥ (مادة جدد).
(١١) العين: ج ٦ ص ٩ (مادة جد).
(١٢) لا يوجد لدينا.
(١٣) لا يوجد لدينا.
(١٤) ديوان الأدب: ج ٣ ص ٥٩ (وزن فاعلة).
(١٥) القاموس المحيط: ج ١ ص ٢٨٢ (مادة جد).
(٣٠٣)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414