كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٢
السابق
ثم الاحتياط بتركها أيضا.
قلت: من الأخبار بها خبر محمد بن عبد الله الحميري أنه كتب إلى الفقيه عليه السلام يسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السلام هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟
وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة، ويقوم عند رأسه ورجليه، وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا؟ قال:
فأجاب، وقرأت التوقيع ومنه نسخت: أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خده الأيمن على القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الإمام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه، لأن الإمام لا يتقدم، ويصلي عن يمينه وشماله (1).
وحكم المحقق، بضعفه وشذوذه واضطراب لفظه (2)، ولعله الضعف لأن الشيخ، رواه عن محمد بن أحمد بن داود، عن الحميري (3) ولم يبين طريقه إليه.
ورواه صاحب الإحتجاج مرسلا عن الحميري (4). والاضطراب لأنه في التهذيب - كما سمعت - وفي الإحتجاج: ولا يجوز أن يصلي بين يديه، ولا عن يمينه، ولا عن يساره، لأن الإمام لا يتقدم ولا يساوي، ولأنه في التهذيب مكتوب إلى الفقيه عليه السلام، وفي الإحتجاج إلى صاحب الأمر عليه السلام.
والحق أنه ليس شئ منهما من الاضطراب في شئ، ومن الأخبار ما أسنده ابن قولويه في مزاره عن هشام بن سالم أن الصادق عليه السلام سئل هل يزار والدك؟
قال: نعم ويصلى عنده، قال: ويصلى خلفه ولا يتقدم عليه (5).
وما أسنده عن محمد البصري، عنه عليه السلام عن أبيه عليه السلام في حديث زيارة

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٥٥، ب ٢٦ من أبواب مكان المصلي، ح ١.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ١١٥.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٢٨ ح ٨٩٨.
(٤) الإحتجاج: ص ٤٩٠.
(٥) كامل الزيارات: ص 123 ح 2.
(٣٠٢)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414