كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٠١
السابق
النصوص والفتاوى، وإلا لزمت الكراهية وإن حالت جدران.
(ولو) كان الحائل (عنزة) كما في الشرائع (1) والنهاية وزيد فيهما: ما أشبهها (2) والمقنعة وزيد فيها: قدر لبنة أو ثوب موضوع (3)، لعموم نصوص الحيلولة بها.
(أو بعد عشرة أذرع) كما في الشرائع (4) من كل جانب كما في الفقيه (5) والنزهة (6)، لخبر عمار عن الصادق عليه السلام (7)، وفيما سوى الخلف كما في النهاية (8) والمبسوط (9) والوسيلة (10) والجامع (11) والإصباح (12) والتذكرة (13) ونهاية الإحكام (14)، ولا أعرف له وجها، إلا أنه إذا بعد من القبور عشرة أذرع في الجهات الثلاث لم يكن بين القبور ولا إلى قبر، وهو إن سلم لم يختص الاغتفار بالخلف.
ثم في المقنعة: وقد قيل: لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر إمام، والأصل ما ذكرناه، ويصلي الزائر مما يلي رأس الإمام، فهو أفضل من أن يصلي إلى القبر من غير حائل بينه وبينه على حال (15) إنتهى.
وفي المبسوط (16) والنهاية (17) رواية الصلاة إلى قبره، وتخصيصها بالنوافل،

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٢.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣٠.
(٣) المقنعة: ص ١٥١.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٢.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٤٣ ذيل حديث ٧٢٧.
(٦) نزهة الناظر: ص ٢٦. (٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٥٤، ب ٢٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٥.
(٨) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣٠.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٨٥.
(١٠) الوسيلة: ص ٩٠.
(١١) الجامع للشرائع: ص ٦٨.
(١٢) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ص ٦١٣.
(١٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٨ س ١٠.
(١٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٤٦.
(١٥) المقنعة: ص ١٥٢.
(١٦) المبسوط: ج ١ ص ٨٥.
(١٧) النهاية ونكتها: ج 1 ص 330.
(٣٠١)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414