كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٠
السابق
(و) يكره (بين المقابر) وفاقا للمشهور للمرسلين (1) وخبر المناهي (2) وغيرها، وفي الغنية الاجماع (3).
وأفسد سلار الصلاة في المقابر (4)، وحكاه الشيخ في الخلاف قولا لبعض الأصحاب، ودليله ظاهر النهي (5). وما مر من خبري عبيد بن زرارة (6) والنوفلي (7). وقول الصادق عليه السلام لعمار: لا يجوز ذلك (8).
ويعارضها قول الكاظم عليه السلام في صحيح أخيه (9)، وخبر علي بن يقطين: لا بأس (10) وصحيح معمر الآتي.
وقال المفيد (11) والحلبي: إنها لا يجوز إلى القبور (12).
وقد يكونان حملا عليه، نحو قول الرضا عليه السلام في صحيح معمر بن خلاد: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة (13).
ثم إنما يكره أو يحرم إذا كانت (من غير حائل) كما في النافع (14) والجامع (15)، وفي المراسم: إذا صلى إلى قبر (16). إذ معه يخرج عن مفاهيم ألفاظ

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤١، ب ١٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٦ و ٧.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٩ ذيل الحديث ٤٩٦٨.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٣٥.
(٤) المراسم: ص ٦٥.
(٥) الخلاف: ج ١ ص ٤٩٦ - ٤٩٧ المسألة ٢٣٧.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٢٣، ب ١ من أبواب مكان المصلي، ح ٤.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٢٢، ب ١ من أبواب مكان المصلي، ح ٣.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٥٣، ب ٢٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٥.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٥٣، ب ٢٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٤.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٥٣، ب ٢٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٤.
(١١) المقنعة: ص ١٥١.
(١٢) الكافي في الفقه: ص ١٤١.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٥٣، ب ٢٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٣.
(١٤) المختصر النافع: ص 26.
(15) الجامع للشرائع: ص 68.
(16) المراسم: ص 65.
(٣٠٠)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414