كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٠
السابق
لظاهر إطلاق ما سمعته من الأخبار بكون القامة آخر الوقت (1)، وخبر معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام: إن جبرئيل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وآله حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ثم أتاه من الغد حين زاد الظل قامة فأمره فصلى الظهر، ثم قال:
ما بينهما وقت (2).
(و) وقت الظهر (للاجزاء) يمتد، مطلقا عند المصنف والسيدين (3) وابني سعيد (4) وابني إدريس (5) والجنيد (6) وللمعذور والمضطر على ما في المبسوط (7) والمراسم (8) والوسيلة (9)، والإصباح (10).
(إلى أن يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات) كما في المراسم (11) والوسيلة (12) اعتبارا بأول الصلاة أو مقدار أربع كما في الباقية، وباقي كتب المصنف اعتبارا بآخرها للأخبار الناصة على امتداد الظهرين إلى الغروب، مع ما سيأتي من النصوص على اختصاص العصر بمقدار أربعة.
وأما ما سيأتي من وجوب الفريضتين إذا بقي إلى الغروب مقدار خمس فلا ينافي عدم الامتداد إلى ما بعد الثماني أصالة، كما أن مقدار أربع إلى الغروب آخر وقت العصر أصالة، وإن وجب الاتيان بها إذا أدرك ركعة. وسمعت قول الحلبي، بأن الآخر للمضطر صيرورة الظل مثل الشاخص (13).

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٥ ب ٨ أبواب المواقيت ح ١٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٥ ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٥.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ٧، الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٩ المسألة ٧٢.
(٤) الجامع للشرائع: ص ٦٠.
(٥) السرائر: ج ١ ص ١٩٥.
(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٩ - ١٠.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٧٧.
(٨) المراسم: ص ٦٢.
(٩) الوسيلة: ص ٨٢.
(١٠) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٠٨.
(١١) المراسم: ص ٦٢.
(١٢) الوسيلة: ص 82.
(13) الكافي في الفقه: ص 137.
(٣٠)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414