كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٩
السابق
ويعارض ما في العلل خبر يحيى بن العلاء الذي في أمالي الشيخ قال:
سمعته عليه السلام يقول: لما خرج إلى نهروان، وطعنوا في أرض بابل حين دخل وقت صلاة العصر، فلم يقطعوها حتى غابت الشمس، فنزل الناس يمينا وشمالا يصلون إلا الأشتر وحده فإنه قال: لا أصلي حتى أرى أمير المؤمنين عليه السلام قد نزل يصلي، قال: فلما نزل قال: يا مالك إن هذه أرض سبخة ولا تحل الصلاة فيها، فمن كان صلى فليعد الصلاة (1). ولهذا الخبر وغيره مما فيه النهي أو التصريح بالتحريم.
قال الصدوق في العلل (2) والمفيد في المقنعة: إن الصلاة لا تجوز فيها، مع احتمال الكراهية (3) التي في بعضها الحرمة (4).
ويجوز أن يراد بالسبخة في الأخبار وكلاميهما إلى ما لا يتمكن فيها الجبهة.
(و) يكره على (الثلج) للمرسلين (5). وما في مشكاة الأنوار للطبرسي:
أن رجلا كتب إلى أبي جعفر عليه السلام فقال له: أصلحك الله أني أتجر إلى هذه الجبال، فتأتي أمكنة لا أستطيع أن أصلي إلا على الثلج، فقال عليه السلام: لا تكون مثل فلان - يعني رجلا عنده - يرضى بالدون، ولا تطلب التجارة إلى أرض لا تستطيع أن تصلي إلا على الثلج (6).
وما في كتاب محمد بن علي بن محبوب من صحيح هشام بن الحكم أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلي على الثلج؟ فقال: لا، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه (7) ونحوه في التهذيب عن عمار (8).

(١) أمالي الشيخ الطوسي: ج ٢ ص ٢٨٤.
(٢) علل الشرائع: ص ٣٢٦ - ٣٢٧.
(٣) في ع: الكراهة.
(٤) المقنعة: ص ١٥١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤١، ب ١٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٦ و ٧.
(٦) مشكاة الأنوار: ص ١٣١.
(٧) السرائر (المستطرفات): ج ٣ ص ٦٠٣.
(٨) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣١٢ ح 1266.
(٢٩٩)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414