كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٨
السابق
(و) في (أرض السبخة) للاجماع على ما في الغنية (1)، وللأخبار (2)، وفيها التعليل بأن الجبهة لا تقع عليها مستوية، وأنها إن استوت وتمكنت عليها فلا بأس.
وقال الصدوق في الخصال: لا يصلي فيها نبي ولا وصي نبي، فأما غيرهما فإنه متى دق مكان سجوده حتى تتمكن الجبهة فيه مستوية في سجوده فلا بأس (3).
ولعله لما رواه في العلل مسندا عن أم المقدام الثقفية عن جويرية بن مسهر أنه قال: قطعنا مع أمير المؤمنين عليه السلام جسر الصراط في وقت العصر، فقال: إن هذه أرض معذبة لا ينبغي لنبي ولا وصي نبي أن يصلي فيها، فمن أراد منكم أن يصلي فليصل (4). ونحوه بصائر الدرجات للصفار (5).
وفي الفقيه مرسلا عن جويرية: إن هذه أرض ملعونة، عذبت في الدهر ثلاث مرات، قال: وفي خبر آخر: مرتين (6)، مع ورود الأخبار بأن الأرض كانت سبخة، وخصوصا ما في أمالي الشيخ مسندا عن يحيى بن العلاء، عن أبي جعفر عليه السلام من قول أمير المؤمنين عليه السلام: هذه أرض سبخة ولا تحل الصلاة فيها (7).
وقد يكون السبخة علامة لكونها معذبة، ولذا قال محمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم في علله: والعلة في السبخة أنها أرض مخسوف بها (8). ويحتمل أن يريد أنه ينخسف، و [أن هذه أرض) (9) تنغمر فيها الجبهة وغيرها من الأعضاء فلا يستقر.

(١) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٣٤.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤٦ ب ٢٠ من أبواب مكان المصلي.
(٣) الخصال: ص ٤٣٥.
(٤) علل الشرائع: ص ٣٥٢ ح ٤.
(٥) بصائر الدرجات: ص ٢٣٩ ح ٤.
(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٠٤ ذيل الحديث 611.
(7) أمالي الشيخ الطوسي: ج 2 ص 284.
(8) لا يوجد لدينا كتابه.
(9) ما بين المعقوفين ليس في ع.
(٢٩٨)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414