كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٤
السابق
وخلافا للمراسم (1) والمهذب (2) والغنية (3) والسرائر (4) والإصباح (5) والإشارة (6) والنزهة فكرهوها فيها (7)، ولم أظفر بمستند لهم سوى توهم النجاسة والتشبه بأهلها في الجملة. وفي الغنية: الاجماع عليه (8).
(وتكره في معاطن الإبل) وفاقا للمشهور، للأخبار، وهي كثيرة، منها:
ما مر من مرسلي عبد الله بن الفضل (9) وابن أبي عمير (10)، ومن الخبر النبوي صلى الله عليه وآله بالسبعة (11). وفي الغنية الاجماع (12).
وفي صحيح ابن مسلم، عن الصادق عليه السلام وغيره إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه (13).
وكذا في النزهة: فإن كنسها ورشها بالماء زالت الكراهة (14)، وقد يمنع، والظاهر النهي فيه وفي غيره من غير معارض.
قال المفيد: إنها لا تجوز فيها (15)، وسمعت كلام الحلبي.
وفي التحرير (16) والمنتهى (17): لا تزول الكراهة بغيبوبة الإبل عنها حال الصلاة، قال: لأنها بانتقالها عنها لا يخرج عن اسم المعطن إذا كانت تأوي إليها، والمعاطن - على المشهور - مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل.

(١) المراسم: ص ٦٥.
(٢) المهذب: ج ١ ص ٧٦.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٣٤.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٢٧٠.
(٥) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٣.
(٦) إشارة السبق: ص ٨٨.
(٧) نزهة الناظر: ص ٢٦.
(٨) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٣٥.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤١، ب ١٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٦ و ٧.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤١، ب ١٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٦ و ٧.
(١١) كنز العمال: ج ٧ ص ٣٣٩ ح ١٩١٦٦.
(١٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٣٥.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤٣، ب ١٧ من أبواب مكان المصلي، ح ١.
(١٤) نزهة الناظر: ص ٢٦.
(١٥) المقنعة: ص ١٥١.
(١٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٣ س ١٤.
(١٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤٦ س 18.
(٢٩٤)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414