كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٣
السابق
التحرير (1) والتذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) والإصباح وفيه: إلا إذا رش الموضع بالماء وجف (4). والوسيلة وفيها: اختيارا وإن اضطر إلى ذلك رش الموضع أولا بالماء (5). وأفسد سلار الصلاة فيها (6).
وفي المقنعة: لا تصلي في بيوت المجوس حتى يرش بالماء، ويجوز بعد ذلك (7).
وفي النهاية: لا تصل في بيوت المجوس مع الاختيار، فإن اضطر إلى ذلك رش الموضع بالماء، فإذا جف صلى فيه (8). وإنما ظفرت بأخبار سئل فيها الصادق عليه السلام عن الصلاة فيها، فقال عليه السلام: رش وصل (9). واحتج في نهاية الإحكام (10) والتذكرة (11) والتحرير (12) والذكرى بأنها لا تنفك عن النجاسة (13).
(ولا بأس بالبيع والكنائس) وفاقا للمقنعة (14) والنهاية (15) والمبسوط (16) والنافع (17) والشرائع (18) والجامع (19)، للأصل والأخبار (20). ولكن في صحيح ابن سنان، عن الصادق عليه السلام: رش وصل (21).

(١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٣ س ١٨.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٨ س ١٨.
(٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٣٠.
(٤) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٣.
(٥) الوسيلة: ص ٨٩.
(٦) المراسم: ص ٦٥.
(٧) المقنعة: ص ١٥١ وفيه: (ويجف بعد ذلك).
(٨) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣٠.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٣٩، ب ١٤ من أبواب مكان المصلي، ح ٣.
(١٠) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٤٦.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٨ س ١٨.
(١٢) تحرير الأحكام ج ١ ص ٣٣ س ١٩.
(١٣) ذكرى الشيعة: ص ١٥١ س ٢٨.
(١٤) المقنعة: ص ١٥١.
(١٥) النهاية ونكتها: ج ٢ ص ٣٣٠.
(١٦) المبسوط: ج ١ ص ٨٦.
(١٧) المختصر النافع: ص ٢٦.
(١٨) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٢. (١٩) الجامع للشرائع: ص ٦٨.
(٢٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٣٨، ب ١٣ من أبواب مكان المصلي.
(٢١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٣، ب 14 من أبواب مكان المصلي، ح 2.
(٢٩٣)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414