كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٢
السابق
وفي المقنعة (1) والنهاية (2): إنها لا يجوز فيهما. وفي المراسم: إنها فيهما فاسدة (3).
(و) تكره في بيوت (الخمور) أي المسكرات (مع عدم التعدي) إلى ما يشترط طهارته فيها كما في الوسيلة (4) والسرائر (5) وكتب المحقق (6)، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار: لا يصلى في بيت فيه خمر أو مسكر، لأن الملائكة لا تدخله (7). وفي بيت الفقاع محتمل لما في الخبر أنه خمر مجهول (8).
وفي الفقيه (9) والمقنعة (10) والنهاية (11) والمراسم (12): إنها لا تجوز فيها. وفي المقنع: إنها لا يجوز، وروي أنها تجوز (13). وفي المهذب: إنما تكره في بيت شارب الخمر (14).
(و) يكره في (بيوت المجوس) كما في المقنع (15) والسرائر (16) والنافع (17) والشرائع (18) والمبسوط (19) والجامع (20)، وفيهما: فإن فعل يرش الموضع بالماء، فإذا جف صلى فيه. والمعتبر وفيه: إلا أن أرش (21). ونحوه

(١) المقنعة: ص ١٥١.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣٠.
(٣) المراسم: ص ٦٥.
(٤) الوسيلة: ص ٨٩.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٢٧٠.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٢ والمختصر النافع: ص ٢٦ والمعتبر‍: ج ٢ ص ١١١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٥٦، ب ٣٨ من أبواب النجاسات، ح ٧.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢٩٢، ب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرمة، ح ٢.
(٩) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٤٦ ذيل الحديث ٧٤٣.
(١٠) المقنعة: ص ١٥١.
(١١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣٠.
(١٢) المراسم: ص ٦٥.
(١٣) المقنع: ص ٢٥.
(١٤) المهذب: ج ١ ص ٧٦.
(١٥) المقنع: ص ٢٤.
(١٦) السرائر: ج ١ ص ٢٧٠.
(١٧) المختصر النافع: ص ٢٦.
(١٨) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٢.
(١٩) المبسوط: ج ١ ص ٨٦.
(٢٠) الجامع للشرائع: ص ٦٩.
(٢١) المعتبر ٢ ص ١١٢.
(٢٩٢)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414