كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٩١
السابق
(و) يكره الصلاة في (بيوت الغائط) لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة في سبعة مواطن: ظهر بيت الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، ومعطن الإبل ومحجة الطريق (1).
وصحيح زرارة، وحديد بن حكيم الأزدي أنهما سألا الصادق عليه السلام عن السطح يصيبه البول، ويبال عليه، أيصلى في ذلك الموضع؟ فقال: إن كان تصيبه الشمس والريح فكان جافا فلا بأس به، إلا أن يكون يتخذ مبالا (2).
وقوله عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة: الأرض كلها مسجد، إلا بئر غائط أو مقبرة (3). ولفحوى النهي عنها إلى حائط ينز من البالوعة (4)، والنهي عنها إلى عذرة (5)، وللأخبار بأن الملائكة لا يدخلون بيتا يبال فيه أو فيه بول في إناء (6).
وفي الغنية: الاجماع عليه (7)، وسمعت كلام الحلبي. وفي المقنعة أيضا: لا يجوز فيها (8).
(و) يكره الصلاة في بيوت (النيران) وفاقا للمشهور، قالوا: لأنه تشبه بعبادها.
قلت: ولذا خصها ابن زهرة في ظاهره بما تعبد فيه، لقوله: وبيوت النيران وغيرها من معابد أهل الضلال، واحتج له بالاجماع والاحتياط (9). وكذا ظاهر المعتبر لقوله: وفي بيوت النيران والمجوس، إلا أن يرش (10)، وسمعت كلام الحلبي. (1) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 9 ذيل الحديث 4968.
(2) وسائل الشيعة: ج 3 ص 1042، ب 29 من أبواب النجاسات، ح 2.
(3) وسائل الشيعة: ج 3 ص 461، ب 31 من أبواب مكان المصلي، ح 2.
(4) وسائل الشيعة: ج 3 ص 444، ب 18 من أبواب مكان المصلي.
(5) وسائل الشيعة: ج 3 ص 460، ب 31 من أبواب مكان المصلي.
(6) وسائل الشيعة: ج 3 ص 464، ب 33 من أبواب مكان المصلي.
(7) لم يذكر الاجماع عليه في الغنية كما في مفتاح الكرامة: ج 2 ص 208 س 13.
(8) المقنعة: ص 151.
(9) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 493 س 34.
(10) المعتبر: ج 2 ص 112.
(٢٩١)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414