كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٩
السابق
الصلاة اعتدادا، بأن ذلك مكان الصلاة، وإن تعدت من المكان إلى البدن أو الثوب الذي لا يعفى عن نجاسته نجاسة لا يعفى عنها بطلت الصلاة، وإن تعدى ما يعفى عنه أو إلى ما يعفى عنه فيه فالظاهر العفو كما في الذكرى (1) لأنه لا يريد على ما هو على المصلي.
وفي الإيضاح عن المصنف: الاجماع على العدم (2).
قال الشهيد: وعلى قول المرتضى لو كان على المكان - يعني ما يعفى عنه كدون الدرهم دما - ولا يتعدى، فالأقرب أنه كذلك - يعني العفو - لما قلناه، ويمكن البطلان، لعدم ثبوت العفو هنا (3). قلت: وهذا أقوى.
(وتكره الصلاة في الحمام) للأخبار، كقوله عليه السلام في خبر النوفلي:
الأرض كلها مسجد إلا الحمام والقبر (4).
وقول الصادق عليه السلام في مرسل عبد الله بن الفضل وابن أبي عمير: عشرة مواضع لا تصلي فيها: الطين، والماء، والحمام، والقبور، وسيان الطرق، وقرى النمل، ومعاطن الإبل، ومجرى الماء، والسبخ، والثلج (5).
وفي الفقيه: لأنه مأوى الشياطين (6)، وفي الغنية (7) والخلاف (8) الاجماع.
وعن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام، فقال: إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس (9).

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٥٠ س ٢٧.
(٢) إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٩٠.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٥٠ س ٢٨.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦٦، ب ٣٤ من أبواب مكان المصلي، ح ٤.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤١، ب ١٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٦ و ٧.
(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٤٢ ذيل الحديث ٧٢٦.
(٧) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٣٥.
(٨) الخلاف: ج ١ ص ٤٩٨ - ٤٩٩ المسألة ٢٣٨.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦٦، ب 34 من أبواب من مكان المصلي، ح 2.
(٢٨٩)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414