كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٨
السابق
ويستدل لهما بخبر ابن بكير، عن الصادق عليه السلام في الشاذ كونه يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ قال: لا (١). وهو مع التسليم يحتمل التعدي والكراهية.
ولخبر (٢) عمار أنه سأله عليه السلام عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره، فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر؟ قال: لا يصلى عليه، وأعلم موضعه حتى تغسله (٣). وهو مع التسليم يحتمل الكراهية، وموضع السجود، لقوله تعالى:
﴿والرجز فاهجر﴾ (4). ولا هجر إذا صلى عليه.
وفيه: أن الرجز يحتمل العذاب والغضب، وبوجوب تجنب (5) المساجد النجاسة، وإنما هو لكونها مواضع الصلاة، وهو ممنوع، مع احتمال المساجد في أخباره مواضع السجود، واحتمال أن يكون العلة صلاحيتها للسجود على أي موضع أريد منها.
قال الشهيد: وعلى قول المرتضى الظاهر أنه لا يشترط طهارة كل ما تحته، فلو كان المكان نجسا ففرش عليه طاهر صحت الصلاة، وقد رواه عامر القمي، عن الصادق عليه السلام (6).
قلت: ولنا عدة أخبار نطقت باتخاذ الحشو مسجدا إذا ألقي عليه من التراب ما يواريه (7).
ثم إنه قال: الأقرب على قوله أن مكان المصلي ما لاصق أعضائه وثيابه (8).
وأنه لو سقط طرف ثوبه أو عمامته على نجاسة أمكن على قوله بطلان

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٤٤ - ١٠٤٥، ب ٣٠ من أبواب النجاسات، ح ٦.
(٢) في ع (وبخبر).
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٤٢، ب ٢٩ من أبواب النجاسات، ح ٤.
(٤) المدثر: ٥.
(٥) في ع (تجنيب).
(٦) ذكرى الشيعة: ص ١٥٠ س ٢٨.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٠، ب 11 من أبواب أحكام المساجد.
(8) ذكرى الشيعة: ص 150 س 26.
(٢٨٨)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414