كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٧
السابق
أسباب الصحة والبطلان ما لا يعلم إلا من قبل المصلي مع أصالة صدقه، على أنه إذا أخبر بالبطلان لم يتحقق شرط بطلان صلاة الآخر، والأصل الصحة. ومن أن إخبارها بحال صلاتها بمنزلة الأخبار بحال صلاته، وهو غير مسموع، خصوصا البطلان، لأصل الصحة، وانتفاء شرطه. والأقرب الأول خصوصا في البطلان.
وعن مقروءة على المصنف: الأقرب قبول إخبارها بعدم طهارتها، للاستناد إلى أصلين: عدمها وصحة صلاة الرجل لا بطهارتها، استنادا إلى خلافهما طهارتها وبطلان صلاته، إنتهى.
وعليه الاستفسار إذا احتملت الصحة، وكذا إذا فرغ من الصلاة. واحتمل البطلان وقد شرع فيها غافلا أو مع زعم الفساد، ثم احتمل الصحة، فإن لم يمكن لم يشرع فيها، وإن صلى مع الغفلة عن التحاذي أو الحكم أو الاستفسار وكان الظاهر البطلان لم يعد.
(ولو لم يتعد نجاسة المكان إلى بدنه أو ثوبه، صحت صلاته إذا كان موضع) القدر المعتبر من (الجبهة) في السجود (طاهرا على رأي) وفاقا للأكثر، للأصل، ونحو صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من الجنابة، أيصلى فيهما إذا جفا؟ قال: نعم (1).
وخبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن البارية يبل قصبها بماء قذر، هل يجوز الصلاة عليها؟ فقال: إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها (2).
واشترط الحلبي طهارة مساقط الأعضاء السبعة (3). وعن السيد طهارة جميع المصلى (4).

(١) مسائل علي بن جعفر: ص ٢٢١ ح ٤٩٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٤٤، ب 30 من أبواب النجاسات، ح 5.
(3) الكافي في الفقه: ص 140 - 141.
(4) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص 150 س 22.
(٢٨٧)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414