كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٦
السابق
(ولو ضاق المكان عنهما) مع التباعد المعتبر أو تأخرها واتسع الوقت صلى أحدهما قبل الآخر وجوبا أو استحبابا. ويحتمله خبر ابن أبي يعفور أنه سأله عليه السلام أصلي والمرأة إلى جنبي تصلي؟ فقال: لا إلا أن تتقدم هي أو أنت (1).
وصحيح ابن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (2).
(صلى الرجل أولا) وتقدم. ونحو منه خبر أبي بصير، عن الصادق عليه السلام (3). هذا إذا لم يختص المكان بها عينا أو منفعة، بل تساويا فيه ملكا أو إباحة فهو أولى.
وإن اختصت به احتمل أن يكون الأولى بها أن يأذن له في التقدم، وإن لم يتسع الوقت صليا معا من غير حرمة ولا كراهية، لما في الإيضاح من اختصاصهما بالاختيار واستشكل بعموم النصوص والفتاوي (4).
(والأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة) بل الصلاتين (لولاه) أي أحد ما ذكر من التحاذي وقدمها (في بطلان الصلاتين) لأن الفاسدة ليست بصلاة حقيقة، فلا يفهم من لفظها إلا بقرينة مع أصل الإباحة.
ويحتمل العدم لشيوع استعمالها في صورة الصلاة، والامتناع عند بطلان الصلاتين، ولا يجدي التخصيص بقيد (لولاه)، ويدفعه أنهما عند الصحة (لولاه) تنعقدان ثم تبطلان، ولا تنعقدان عند البطلان، فلا تبطل الصحيحة منهما.
(فلو صلت الحائض أو غير المتطهرة) مثلا (وإن كان نسيانا لم تبطل صلاته) مع الغفلة أو علمه بالبطلان، وكذا العكس.
(وفي الرجوع إليها) في الصحة والبطلان (حينئذ نظر) من أن من

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٢٨، ب ٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٥.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٢٨، ب ٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٣٣، ب ١٠ من أبواب مكان المصلي، ح ١.
(٤) إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٨٨ - 89.
(٢٨٦)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414