كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٥
السابق
بينها وبينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا (1).
وللخبرين قال الجعفي: من صلى وحياله امرأة ليس بينهما قدر عظم الذراع فسدت صلاته (2).
ولاحتمال الأول (3) إهمال السين وتثنية التاء من فوق، وضعف الثاني (4) واحتماله وما بعده أن لا يصليا معا، اقتصر الأولون على العشرة، مع أن الشيخ حمل الفصل بالشبر على تقدمه عليها بشبر (5)، وكذا المحقق في المعتبر (6).
وأطلق الشيخان في غير كتابي الأخبار (7) والحلبيان (8) وابنا حمزة (9) والبراج بالمنع (10) من غير استثناء للحائل والبعد (11).
(ولو كانت ورأه صحت صلاته) وصلاتها وإن أصابت ثوبه كما في خبر عمار (12)، وفيما مر من صحيح زرارة تقدمه عليها بصدره (13)، فيحتمله وما دونه. وكذا قول المفيد: يصلي بحيث يكون سجودها تجاه قدميه في سجوده (14).
وقول المحقق: بقدر ما يكون موضع سجودها محاذيا لقدمه (15). وسمعت خبر هشام بن سالم. وما يحتمله قوله عليه السلام: إذا كان سجودها مع ركوعه (16).

(١) السرائر (المستطرفات): ج ٣ ص ٥٨٦ و ٥٨٧.
(٢) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ١٥٠ س ٣٤.
(٣) أي صحيح محمد بن مسلم.
(٤) أي خبر أبي بصير.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٣٠ ذيل الحديث ٩٠٥.
(٦) المعتبر: ج ٢ ص ١١١.
(٧) المقنعة: ص ١٥٢ والنهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣١ والمبسوط: ج ١ ص ٨٦.
(٨) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٦ السطر الأخير والكافي في الفقه: ص ١٤١.
(٩) الوسيلة: ص ٨٩.
(١٠) في ع: (المنع).
(١١) المهذب: ج ١ ص ٩٨.
(١٢) المصدر السابق ح ٤.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٣٠، ب ٦ من أبواب مكان المصلي، ح ٢.
(١٤) المقنعة: ص ١٥٢.
(١٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٢.
(١٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٢٨، ب 5 من أبواب مكان المصلي، ح 9.
(٢٨٥)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414