كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٤
السابق
صحة صلاتهما (1). وكذا في الجامع (2) والنافع (3) والتذكرة (4) ونهاية الإحكام صحة صلاتهما (5). وفي التحرير صحة صلاته (6).
وإن كانت على مرتفع أمامه، اعتبر كون ضلع المثلث الذي ساقاه من موقفه إلى أصل ما هي عليه من البناء، ومن أصله إلى موقفها عشر. أو كذا إذا كانت بجنبه وكان أحدهما كذلك كانت الزاوية التي هي بين البناء والأرض قائمة أو حادة أو منفرجة.
واحتمل سقوط المنع حينئذ بناء على أنه لا يتبادر من الإمام والمحاذات ونحوهما.
وفي الجامع: زوال الكراهية بذراع وشبر أيضا (7)، لما مر من صحيح ابن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (8)، ولخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد، المرأة عن يمين الرجل بحذائه؟ قال: لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع (9).
وخبر معاوية بن وهب أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد؟ قال: إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذائه وحدها وهو وحده لا بأس (10). وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس (11).
وما في السرائر عن كتاب حريز، عن زرارة أنه سأله عليه السلام الرجل والمرأة يصلي كل واحد منهما قبالة صاحبه؟ قال: نعم إذا كان بينهما قدر موضع رجل، وأنه سأله عليه السلام المرأة تصلي حيال زوجها، فقال: تصلي بإزاء الرجل إذا كان

(١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٤٩.
(٢) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٣ س ٢ - ٣.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٦٩.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٢٧، ب ٥ من أبواب مكان المصلي، ح ١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٢٨، ب 5 من أبواب مكان المصلي، ح 4.
(6) المصدر السابق ح 7.
(7) المصدر السابق ح 8.
(٢٨٤)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414