كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٣
السابق
بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلي وهو يراها وتراه؟ قال: إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس (1).
وفي التحرير: لو كان الرجل أعمى فالوجه الصحة، ولو غمض الصحيح عينيه فاشكال (2). وهذا مبني على أن موجب المنع النظر.
وفي نهاية الإحكام: وليس المقتضي للتحريم أو الكراهية النظر، لجواز الصلاة وإن كانت قدامه عارية، ولمنع الأعمى ومن غمض عينيه (3). وهو الوجه، إلا أن يعمم الحاجز والستر للأعمى، ولا يخلو من بعد، ويحتمل عمومها الظلمة.
(أو بعد عشرة أذرع) كما في المقنع (4) والسرائر (5) والإصباح (6) وكتب المحقق (7)، لما في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي الضحى وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع، قال: لا بأس ليمض في صلاته (8). وما مر من خبر عمار (9). ولعل الأكثر فيه لوجوب العشرة بين موقفها ومسجده، فلا يكفي العشر بين الموقفين إذا تقدمت.
وفي المعتبر: الاجماع على زوال المنع بها (10). وفي المنتهى: الاجماع على

(١) قرب الإسناد: ص ٩٥.
(٢) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٣ س ٣.
(٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٥٠.
(٤) المقنع: ص ٢٥.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٢٦٧.
(٦) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٣.
(٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧١ والمختصر النافع: ص ٢٦ والمعتبر: ج ٢ ص ١١١.
(٨) قرب الإسناد: ص ٩٤.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٣٠ - ٤٣١، ب ٧ من أبواب مكان المصلي، ح ١.
(١٠) المعتبر: ج ٢ ص ١١١.
(١١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤٣ س ٢٤.
(١٢) الجامع للشرائع: ص ٦٩.
(١٣) المختصر النافع: ص 26.
(14) تذكرة الفقهاء: ص 89 س 28.
(٢٨٣)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414