كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٨١
السابق
ولكن قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: لا تصلي المرأة بحيال الرجل، إلا أن يكون قدامها ولو بصدره (1).
قال الشهيد: إن من فحواه يظهر المنع من الجهتين (2).
وقال الصادق عليه السلام في خبر عمار: لا تصلي قدامه أو يمينه أو يساره حتى يكون بينهما أكثر من عشرة أذرع، ولا بأس بها خلفه وإن أصابت ثوبه (3).
قال الشهيد: ومن هنا وقع الشك في الفوقية والتحتية (4).
قلت: من اختصاص اشتراط البعد بالجهات الثلاثة، ومن اختصاص نفي البأس بالخلف.
(وينتفي التحريم أو الكراهية مع) الضرورة كما في الإيضاح (5) وكتب الشهيد (6)، تنزيلا لاطلاق الأصحاب والأخبار على الاختيار المتبادر. وقد يرشد إليه الصلاة في المغصوب.
وما في علل الصدوق من قول أبي جعفر عليه السلام في خبر الفضيل: إنما سميت مكة بكة لأنها يبك بها الرجال والنساء، والمرأة تصلي بين يديك، وعن يمينك، وعن يسارك، ومعك فلا بأس بذلك، وإنما يكره في سائر البلدان (7).
ومع (الحائل) كما في الشرائع (8) والتهذيب (9) والاستبصار (10)، لصحيح ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلي عند الرجل، قال: إذا كان بينهما حاجز

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٣٠، ب ٦ من أبواب مكان المصلي، ح ٣.
(٢) غاية المراد: ق ٣ ص ١٢ س ٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٣٠ - ٤٣١، ب ٧ من أبواب مكان المصلي، ح ١.
(٤) غاية المراد: ق ٣ ص ١١ السطر الأخير.
(٥) إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٨٩.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ١٥٠ س ٣٧ والبيان: ص ٦٥ السطر الأول.
(٧) علل الشرائع: ص ٣٩٧ - ٣٩٨ ح ٤.
(٨) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧١.
(٩) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٣٢ ذيل الحديث 912.
(10) الإستبصار: ج 2 ص ذيل الحديث 1526.
(٢٨١)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414