كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٠
السابق
بحذائه، قال: لا بأس (1) وحمله الشيخ على القرب من المحاذاة مع تأخيرها (2) يسيرا (3).
ومرسلة ابن بكير عنه في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذائه أو إلى جنبه، فقال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس (4).
ويحتمل أنها إذا سجدت حاذته إذا ركع، كما قال عليه السلام في صحيح هشام بن سالم: الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه (5).
وصحيح علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه، قال: لا بأس (6). وخبر عيسى بن عبد الله القمي أنه سأل الصادق عليه السلام عن امرأة صلت مع الرجال وخلفها صفوف وقدامها صفوف، قال: مضت صلاتها، ولم تفسد على أحد ولا تعيد (7).
وظاهر صحيح ابن مسلم أنه سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو بنته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى، قال: لا ينبغي ذلك، فإن كان بينهما ستر أجزأه (8).
وأغفل الفريقان النص على فوقيتها وتحتيتها، والأصل وظاهرهم الإباحة، والفوقية بخصوصها أشبه بالتأخر في أنه لا يراها الرجل.

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٢٨، ب ٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٦.
(٢) في ع: (تأخرها).
(٣) الإستبصار: ج ١ ص ٤٠٠، ذيل الحديث ١٥٢٧.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٣٠، ب ٦ من أبواب مكان المصلي، ح ٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٢٨، ب ٥، من أبواب مكان المصلي، ح ٩.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٣١، ب ٨ من أبواب مكان المصلي، ح ١.
(٧) لم نقف على هذا الحديث في المصادر المتوفرة.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٢٧، ب 5 من أبواب مكان المصلي، ح 1.
(٢٨٠)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414