كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٩
السابق
وفي كشف الرموز عن المقنع: إنها لا تبطل إلا أن تكون هي بين يديك، ولا بأس لو كانت خلفك وعن يمينك وعن شمالك (1).
والذي فيما عندنا من نسخه: لا تصل وبين يديك امرأة تصلي، إلا أن يكون بينكما بعد عشرة أذرع، ولا بأس بأن تصلي المرأة خلفك (2).
ثم ظاهر كلام الشيخين (3) والتلخيص بطلان الصلاتين، اقترنتا أم لا (4)، ويبعد بطلان السابقة، خصوصا إذا لم يكن علم السابق بطريان اللاحقة إذا شرع.
وعن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن إمام في الظهر قامت امرأته بحياله تصلي، وهي تحسب أنها العصر، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها وقد كانت صلت الظهر؟ فقال عليه السلام: لا يفسد ذلك على القوم، وتعيد المرأة (5). فإن كانت الإعادة لهذا الاجتماع دل على صحة السابقة كما في الذكرى (6).
ثم في المبسوط بعد الحكم ببطلان الصلاتين: إنها إن صلت بجنب الإمام بطلت صلاتها وصلاة الإمام، ولا تبطل صلاة من وراء الصف الأول (7).
واستشكل بأنه كيف يصح صلاتهم مع بطلان صلاة الإمام؟! ويجوز أن يريد صحتها إذا نووا الانفراد، أو لم يعلموا بصلاتها إلى جنبه.
(والأقرب الكراهية) وفاقا للسيد (8) وابني إدريس (9) وسعيد (10)، للأصل، واختلاف الأخبار في مقادير البعد، ومنع الاجماع، خصوصا مع خلاف السيد، ولمرسل جميل، عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلي والمرأة تصلي

(١) كشف الرموز: ج ١ ص ١٤٣.
(٢) المقنع: ص ٢٥.
(٣) المقنعة: ص ١٥٢، والنهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣١.
(٤) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٧ ص ٥٦٠.
(٥) مسائل علي بن جعفر: ص ٢٥٦ ح ٦١٦.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ١٥١ س ١.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٨٦.
(٨) نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ١١٠.
(٩) السرائر: ج ١ ص ٢٦٧.
(10) 51 الجامع للشرائع: ص 69.
(٢٧٩)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414