كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٨
السابق
ويقرب منه اجتماع الصبي والبالغ (1)، يعني من النساء. وفيه نظر.
فالشيخان (2) والحلبيان (3) وابنا حمزة (4) والبراج على المنع (5)، لكن غير الشيخ وابن حمزة منهم لم يتعرضوا لتقدمها.
ونص الشيخان (6) وابن حمزة (7) على بطلان صلاتهما، وهو خيرة التلخيص (8) والحلبيين (9) عليه مع التعمد.
واستندوا إلى نحو صحيح محمد بن مسلم، سأل أحدهما عليهما السلام عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال: لا، ولكن يصلي الرجل، فإذا فرغ صلت المرأة (10). وخبر ابن إدريس بن عبد الله القمي أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبه، فقال: إن كانت قاعدة فلا يضرك، وإن كانت تصلي فلا (11).
وما سيأتي من الأخبار في اشتراط الحائل بينهما أو البعد، والاجماع على ما في الخلاف (12) والغنية (40)، وقوله صلى الله عليه وآله: أخروهن حيث أخرهن الله (13).

(١) الظاهر أن القائل هو الشهيد في حواشيه كما في مفتاح الكرامة: ج ٢ ص ٢٠٢ س ١٣.
(٢) المقنعة: ص ١٥٢، النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣١.
(٣) الكافي في الفقه: ص ١٢٠ والغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٦ السطر الأخير.
(٤) الوسيلة: ص ٨٩.
(٥) المهذب: ج ١ ص ٩٨.
(٦) المقنعة: ص ١٥٢ والنهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣١.
(٧) الوسيلة: ص ٨٩.
(٨) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٧ ص ٥٦٠.
(٩) الكافي في الفقه: ص ١٢٠، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٦ السطر الأخير.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٢٧، ب ٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٢.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٢٥، ب ٤ من أبواب مكان المصلي، ح ١.
(١٢) الخلاف: ج ١ ص ٤٢٤ ذيل المسألة ١٧١.
(١٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٦.
(١٤) مستدرك الوسائل: ج ٣ ص ٣٣٣، ب 5 من أبواب مكان المصلي، ح 1 نقلا عن درر اللآلي.
(٢٧٨)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414