كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٧
السابق
وفي التحرير: أطبق العقلاء كافة على تخطئة أبي هاشم في هذا المقام (1).
(ولو أمره) المالك الإذن في اللبث أو بالخروج (بعد التلبس) بالصلاة (مع الاتساع احتمل الاتمام) لأن الصلاة على ما افتتحت عليه، والمانع الشرعي كالعقلي، مع أن المالك إن علم بتلبسه بها فهو أمر بالمنكر، فلا ينفذ أمره.
(و) احتمل (القطع) لأن حق الآدمي مقدم، والإذن في اللبث ليس إذنا في الصلاة، ولا بد من خلو العبادة من المفاسد والتصرف في ملك الغير بغير إذنه مفسدة.
(و) احتمل (الخروج مصليا) جمعا بين الحقين. قال الشهيد: وهو ضعيف، لأن فيه تغيير (2) هيئة الصلاة، يعني من غير ضرورة للاتساع، فقد أسقط حق الله تعالى (3).
فإن قيل: الضرورة متحققة لحرمة القطع.
قلنا: قد انقطعت كما تنقطع بالحدث أو (4) انكشف الفساد لانكشاف أنه غير متمكن من إتمامها على ما أمر به، ومع الضيق احتمل الاتمام والخروج مصليا.
(ولو كان الإذن) متعلقا (بالصلاة) فأمره بالخروج بعد التلبس (فالاتمام) وجها واحدا، ضاق الوقت أم اتسع، لأن الإذن في اللازم شرعا يفضي إلى اللزوم، كالإذن في الرهن، وفي دفن الميت.
واحتمل الوجهان الآخران في الذكرى من الأصل وإمكان الجمع بين الحقين (5).
(وفي جواز صلاته وإلى جانبه (6) أو أمامه امرأة تصلي قولان، سواء صلت بصلاته أو منفردة) خلافا لأبي حنيفة، فلم يبطل الصلاة إذا انفردت.
(وسواء كانت زوجته، أو مملوكته، أو محرما، أو أجنبية) قيل:

(١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٢ س 32.
(2) في ع: (تغير).
(3) ذكرى الشيعة: ج 1 ص 150 س 17.
(4) في ط: (أو إذا).
(5) ذكرى الشيعة: ج 1 ص 150 س 16.
(6) في النسخة المطبوعة من القواعد (جانبيه).
(٢٧٧)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414