كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٦
السابق
الاجماع عليه (1).
(وفي الناسي) للغصب (إشكال) مما مر في اللباس، والأقوى الصحة، لأن المنهي عنه إنما هو التصرف فيما علم غصبه لرفع النسيان، ولم يقو البطلان هنا كما قواه، ثم لأنه نزل الناسي ثم منزلة العاري ناسيا، وهنا لا ينزل منزلة الناسي، للكون.
ويمكن أن ينزل منزلة الناسي للقيام والركوع والسجود، لأن هذه الأفعال إنما فعلت فيما لا يريد الشارع فعلها فيه وإن كان فيه مثل ما مر من أن الشارع إنما أنكر فعلها في معلوم الغصبية.
(ولو أمره المالك الإذن) في الدخول، أو الكون (بالخروج) فورا (تشاغل به) فورا وجوبا مع التمكن، (فإن ضاق) حينئذ (الوقت) للصلاة (خرج مصليا) كما في المبسوط (2) والمهذب (3) وغيرهما مومئا مستقبلا إن أمكن، وإلا فلا، جمعا بين الواجبين. ونسب ابن سعيد صحة هذه الصلاة إلى القيل (4).
(ولو صلى) حينئذ (من غير خروج لم تصح) صلاته، لأن من أجزائها القيام والركوع والسجود المحرمة.
(وكذا الغاصب) إذا ضاق الوقت وهو في مكان المغصوب صلى خارجا وصحت صلاته وإن أثم بابتداء الكون واستدامته إلى الخروج. وقال أبو هاشم: إن الخروج أيضا تصرف في المغصوب فيكون معصية، فلا تصح عنده الصلاة وهو خارج (5).

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤١ س ٢٩.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٨٥.
(٣) المهذب: ج ١ ص ٧٦.
(٤) الجامع للشرائع: ص ٦٨.
(٥) نقله عنه في منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤٢ س 7.
(٢٧٦)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414