كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٥
السابق
فيه، ولا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره ممن أذن له في الصلاة فيه، لأنه إذا كان الأصل مغصوبا لم يجز الصلاة فيه (1).
ففهم المحقق منه إذن المالك، وقال: الوجه الجواز لمن أذن له المالك، ولو أذن للغاصب (2).
ووجهه الشهيد بأن المالك لما لم يكن متمكنا من التصرف فيه لم يفد إذنه الإباحة، كما لو باعه، فإنه باطل لا يبيح المشتري التصرف فيه. واحتمل أن يريد الإذن المستند إلى شاهد الحال، لأن طريان الغصب يمنع من استصحابه كما صرح به ابن إدريس. قال: ويكون فيه التنبيه على مخالفة المرتضى، وتعليل الشيخ مشعر بهذا (3) انتهى.
والظاهر اختلاف الأمكنة، والملاك، والمصلين، والأحوال، والأوقات في منع الغصب من استصحاب الإذن الذي شهدت به الحال.
وفهم المصنف في كتبه إذن الغاصب (4)، واستبعده الشهيد (5)، لأنه لا يذهب الوهم إلى احتماله، ولأن التعليل لا يطابقه، وهو ممنوع.
(وإن جهل) المصلي (الحكم) الوضعي أو الشرعي - أي التحريم - كانت صلاته باطلة، لوجود العلة، لأنها صلاة لم يردها الشارع وإن لم يأثم إذا كان غافلا.
(ولو جهل الغصب صحت صلاته) كما في كتب المحقق (6)، لأن النهي إنما يتعلق بالتصرف فيما علم المكلف بغصبه، وإلا لزم الحرج. وفي المنتهى:

(١) المبسوط: ج ١ ص ٨٤.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ١٠٩.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٥٠ س ١٠ - ١٢.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٤١، تبصرة المتعلمين: ص ٢٣، تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٢ س ٢٧، منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤١ س ٣٣، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٧ س ٢٠.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١٥٠ س ٩.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧١، المختصر النافع: ص ٢٦، المعتبر: ج ٢ ص ١٠٩.
(٢٧٥)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414