كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٤
السابق
وفي وصية أمير المؤمنين عليه السلام لكميل: يا كميل انظر فيما تصلي، وعلى ما تصلي، إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول (1).
وفي الناصريات (2) ونهاية الإحكام (3) وظاهر التذكرة (4) والمنتهى (5):
الاجماع عليه، وظاهر ما حكاه ثقة الاسلام - في باب الفرق بين من طلق على غير السنة، وبين المطلقة إذا خرجت وهي في عدتها أو أخرجها زوجها - عن الفضل بن شاذان الصحة. ويحتمل كلامه الالزام.
وعن المحقق: صحة النافلة، لأن الكون ليس جز منها، ولا شرطا فيها (6)، يعني إنها تصح ماشيا مومئا للركوع والسجود، فيجوز فعلها في ضمن الخروج المأمور به.
والحق أنها تصح إن فعلها كذلك، لا أن قام وركع وسجد، فإن هذه الأفعال وإن لم يتعين عليه فيها، لكنها أحد أفراد الواجب فيها.
وقطع في التذكرة (7) ونهاية الإحكام بتساوي الفرائض والنوافل في البطلان (8)، وكأنه يريد إذا قام وركع وسجد، لا إذا مشى وأومأ وهو خارج.
وعن السيد (9) وأبي الفتح الكراچكي وجه بالصحة في الصحاري المغصوبة استصحابا، لما كانت الحال تشهد به من الإذن (10)، وهو ليس خلافا فيما ذكرناه من الحكم.
لكن في المبسوط: فإن صلى في مكان مغصوب مع الاختيار، لم تجز الصلاة

(١) تحف العقول: ص ١٧٤.
(٢) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣١ المسألة ١.
(٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٤٠.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٧ س ١٣.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤١ س ١٧.
(٦) المعتبر: ج ٢ ص ١٠٩.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٧ س ١٩.
(٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٤١ (٩) نقله عنه في جامع المقاصد: ج ٢ ص ١١٦.
(10) نقله عنه في الدروس الشرعية: ج 1 ص 152 درس 31.
(٢٧٤)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414