كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٣
السابق
(الفصل الخامس) (في المكان) وهو ما يستقر عليه ولو بواسطة أو وسائط.
(وفيه مطالب) ثلاثة:
(الأول) فيما يجب، أو يحرم، أو يستحب، أو يكره من أوصاف مكان المصلي على الاطلاق.
(كل مكان مملوك) العين والمنفعة، أو المنفعة خاصة (أو في حكمه) من موات، مباح أو مأذون فيه، صريحا أو فحوى، أو بشاهد الحال، أو وقف عام (خال من نجاسة متعدية) إلى بدن المصلي وثوبه (تصح الصلاة فيه) وإن لم يخل من نجاسة غير متعدية، وسيأتي الخلاف فيه.
(ولو صلى في) المكان (المغصوب) أي الذي لا تملك منفعته، ولا مباح له، ولا له شئ من أقسام الإذن من مالكه (عالما بالغصب اختيارا، بطلت) صلاته، لأن القيام فيه والركوع والسجود عليه تصرفات منهي عنها، وهي أجزاء للصلاة، فتقع فاسدة غير مرادة للشارع.
(٢٧٣)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414