كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٧١
السابق
قال في المختلف: وباقي أصحابنا أطلقوا القول، وهو الوجه، لنا عموم النهي، ولأن المراد بذلك ترك الاشتغال بالنظر إلى الصور والتماثيل حال الصلاة، وهو شامل للحيوان وغيره (1) إنتهى.
وقول ابن إدريس عندي قوي، إذ لو عمت الكراهية لكرهت الثياب ذوات الأعلام، لشبه ذوات الأعلام بالأخشاب والقصبات ونحوها، والثياب المحشوة لشبه طرائقها المخيطة بها، بل الثياب قاطبة لشبه خيوطها بالأخشاب ونحوها، ولأن الأخبار ناطقة بنفي الكراهية عن البسط وغيرها إذا قطعت رؤوس التماثيل أو غيرت لو كان لها عين واحدة (2) وتفسير قوله تعالى (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل) (3) وتماثيل الشجر ونحوه.
وسأل محمد بن مسلم الصادق عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، فقال عليه السلام: لا بأس ما لم يكن شئ من الحيوان (4). وروي أن خاتم أبي الحسن عليه السلام كان عليه حسبي الله وفوقه هلال وأسفله وردة (5).
ثم ظاهر الفرق بين الثوب والخاتم بالوصف والتماثيل والصور هنا.
وفي النهاية (6) والتحرير (7) والمنتهى (8) وكتب المحقق تغاير المعنى (9)، فقد يكون المراد بالصور صور الحيوانات خاصة وبالتماثيل الأعم لتفسير الآية به كما

(١) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٨٧.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣١٧، ب ٤٥ من أبواب لباس المصلي.
(٣) سباء: ١٢.
(٤) وسائل الشيعة: ٣ ص ٥٦٣، ب ٣ من أبواب، ح ١٧.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٠٩ - ١٠، ب ٦٢ من أبواب أحكام الملابس، ح ٢.
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٠.
(٧) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣١ س ٨.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٤ س ١٠.
(٩) المعتبر: ج ٢ ص ٩٨، المختصر النافع: ص 25، شرائع الاسلام: ج 1 ص 70.
(٢٧١)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414