كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٠
السابق
الثوب المعلم، فكره ما فيه التماثيل (1).
وخبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام أنه كره أن يصلي وعليه ثوب فيه تماثيل (2). وخبر عمار عنه عليه السلام في الثوب يكون في علمه مثال الطير أو غير ذلك أيصلى فيه؟ قال: لا، والرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك؟ قال:
لا يجوز الصلاة فيه (3).
ولا يحرم كما في النهاية (4) وظاهر المبسوط فيهما (5)، والمهذب (6). وظاهر المقنع في الخاتم (7)، للأصل، وخبر علي بن جعفر المروي في قرب الإسناد للحميري أنه سأل أخاه عليه السلام عن الخاتم يكون فيه نقش سبع أو طير أيصلى فيه؟
قال: لا بأس (8).
وفي المعتبر بعد ذكر خبري عمار وما ورد (9) إن معاشر الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو تمثال جسد: وليست هذه مما يعتمد، لكن لا بأس باجتنابه كراهية لا تحريما (10). وفي المنتهى بعد خبر عمار في الخاتم: ولا يعتمد على هذه الرواية في الدلالة على التحريم، لقصور اللفظ عنه، ولضعف السند، فالأولى الكراهية (11).
قلت: لعل قصور اللفظ لكثرة استعماله لا يجوز في شدة الكراهية، ولاحتمال نفي الجواز بالمعنى الخاص الذي هو الإباحة، ثم إن ابن إدريس خصص الكراهية بصور الحيوانات (12).

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣١٨، ب ٤٥ من أبواب لباس المصلي، ح ٤.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣١٧ ب ٤٥ من أبواب لباس المصلي ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢٠، ب ٤٥ من أبواب لباس المصلي، ح ١٥.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٢٩.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٨٣.
(٦) المهذب: ج ١ ص ٧٥.
(٧) المقنع: ص ٢٥.
(٨) قرب الإسناد: ص ٩٧.
(٩) في ع (روى).
(١٠) المعتبر: ج ٢ ص ٩٨ و ٩٩.
(١١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٤ س ٢٩.
(١٢) السرائر: ج ١ ص ٢٧٠.
(٢٧٠)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414