كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٧
السابق
وفي المقنعة: أن الآخر زيادته قدمين (1)، وهو مروي عن الصادق (2) عليه السلام (3). وكذا في الهداية عن الصادق عليه السلام (4) لنحو قول الصادقين عليهما السلام في خبر الفضلاء وقت الظهر بعد الزوال قدمان (5). وفيه أن المراد أول وقته، كما نصت عليه من الأخبار ما لا يحصى، وذلك لمكان النافلة. ويؤكده خبر عبيد بن زرارة سأل الصادق عليه السلام عن أفضل وقت الظهر، فقال: ذراع بعد الزوال (6).
والظاهر أنه كما ينبغي التأخير إلى القدمين لفعل النافلة، ينبغي عدم التأخير عنهما، لأخبار، ومواظبة النبي صلى الله عليه وآله، لقول الباقر عليه السلام في خبر زرارة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس، فإذا زالت قدر نصف إصبع، صلى ثماني ركعات، فإذا فاء ألفي ذراعا صلى الظهر (7). وقول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الظهر على ذراع، والعصر على نحو ذلك (8).
وفي خبر عبد الله بن سنان: كان جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يظلل قدر قامة، فكان إذا كان ألفي ذراعا، وهو قدر مربض عنز، صلى الظهر، فإذا كان ألفي ذراعين وهو ضعف ذلك صلى العصر (9).
ولقول الباقر عليه السلام لزرارة: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان (10) النافلة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع،

(١) المقنعة: ص ٩٢.
(٢) في ع و ب (الرضا).
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٢ - ١٠٣ ب ٨ من أبواب المواقيت ح ١ و ٢.
(٤) الهداية: ص ٢٩.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٢ - ١٠٣ ب ٨ من أبواب المواقيت ح ١ و ٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٧ ب ٨ من أبواب المواقيت ح ٢٥.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٤ ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٣.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٧ ب ٨ من أبواب المواقيت ح ٢٤.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٤ ب 8 من أبواب المواقيت ح 7.
(10) في ب (لمكاني).
(٢٧)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414