كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٨
السابق
يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليه أيغسله؟ فقال عليه السلام: صل فيه ولا تغسله، فإنك أعرته وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه (١).
وخبر ابن عمار سأله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟
قال: نعم. قال: فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزارا ورداء من السابري، ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار، فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة (٢).
وعن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي؟
فقال: يرش بالماء (٣).
(و) يكره في (الخلخال المصوت للمرأة) كما في المبسوط (٤) والجامع (٥) وكتب المحقق في يدها أو رجلها (٦) وما في النهاية (٧) والسرائر (٨).
وعلل المعتبر (٩) والتذكرة (١٠) والمنتهى (١١) ونهاية الإحكام بأنها تشتغل به، فلا تقبل على الصلاة (١٢).
قلت: وقد يرشد إليه قوله تعالى: ﴿ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن﴾ (13).

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩٥، ب ٧٤ من أبواب النجاسات، ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩٣، ب ٧٣ من أبواب النجاسات، ح ١.
(٣) المصدر السابق ح ٣.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٨٤.
(٥) الجامع للشرائع: ص ٦٦.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٠ والمختصر النافع: ص ٢٥ والمعتبر: ج ٢ ص ٩٩.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٢٩.
(٨) السرائر: ج ١ ص.
(٩) المعتبر: ج ٢ ص ٩٩.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٩ س ٣٠.
(١١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٤ س ٣٢.
(١٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٨٩.
(١٣) النور: ٣٠.
(٢٦٨)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414