كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٧
السابق
عليه سلاح مشهر مثل سيف أو سكين، وكذلك إذا كان في كمه مفتاح حديد إلا أن يلفه بشئ (1).
(و) يكره الصلاة (في ثوب المتهم) بالنجاسة، أو الغصب احتياطا للصلاة، ولنحو صحيح علي بن جعفر أنه سأله أخاه عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله (2).
وصحيح عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام في الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري، ويشرب الخمر، فيرده، أفيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا تصل فيه حتى تغسله (3).
وصحيح العيص عنه عليه السلام في الرجل يصلي في أزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها؟ فقال: نعم إذا كانت مأمونة (4) (5).
ولا يحرم كما يظهر من الجامع (6) والمبسوط (7) والسرائر (8) والأحمدي (9)، للأصل، وخبر عبد الله بن جميل بن عياش، عن أبيه أنه سأله عليه السلام عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال: لا بأس، وإن تغسل أحب إلي (10).
وصحيح ابن سنان عنه عليه السلام أنه سأل عن الذمي يعيره الثوب وهو يعلم أنه

(١) المهذب: ج ١ ص ٧٥.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٧١، ب ٥٠ من أبواب النجاسات، ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩٥، ب ٧٤ من أبواب النجاسات، ح ٢.
(٤) زاد في ط وع (فلا بأس).
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢٥، ب ٤٩ من أبواب لباس المصلي، ح ١.
(٦) الجامع للشرائع: ص ٦٦.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٨٤.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٢٦٩.
(٩) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٩٢.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩٣، ب 73 من أبواب النجاسات، ح 5.
(٢٦٧)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414