كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٦
السابق
ممسوخ (1).
قال في التهذيب: وقد قدمنا في رواية عمار أن الحديد متى كان في غلافه فلا بأس بالصلاة فيه (2).
قال المحقق: ونحن نقول: قد بينا أن الحديد ليس بنجس بإجماع الطوائف، فإذا ورد التنجيس حملناه على كراهية استصحابه، فإن النجاسة تطلق على ما يستحب أن يجتنب عنه، وتسقط الكراهية على ستره وقوفا بالكراهية على موضع الاتفاق ممن كرهه (3) انتهى.
وفي الإحتجاج للطبرسي عن الحميري أنه كتب إلى الناحية المقدسة يسأله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلك؟ فوقع عليه السلام: جائز (4).
وفي المقنع: لا تصلي وفي يدك خاتم حديد، ولا يجوز الصلاة في شئ من الحديد إلا إذا كان سلاحا (5).
وفي النهاية: لا يجوز الصلاة إذا كان مع الانسان شئ من الحديد مشهر مثل السكين والسيف، فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك، والمفتاح إذا كان مع الانسان لفه في شئ، ولا يصلي وهو معه مشهر (6). وفي الخلاف: يكره التختم بالحديد، خصوصا في حال الصلاة. واحتج بالاجماع، وذكر خبري السكوني والنميري (7).
وفي المهذب: إن مما لا يصح فيه الصلاة على حال ثوب الانسان إذا كان

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٠٤، ب ٣٢ من أبواب لباس المصلي، ح ٦.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٢٧، ذيل الحديث ٨٩٤.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ٩٨.
(٤) الإحتجاج: ج ٢ ص ٤٨٤.
(٥) المقنع: ص ٢٥.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٢٩.
(٧) الخلاف: ج ١ ص ٥٠٧ - 508 المسألة 250.
(٢٦٦)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414