كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٥
السابق
الرجل هل يصلح له أن يؤم في ممطر وحده أو جبة وحدها؟ قال: إذا كان تحتها قميص فلا بأس (1). وسأله عن الرجل يؤم في قباء وقميص؟ قال: إذا كان ثوبين فلا بأس (2).
(و) يكره (استصحاب الحديد ظاهرا) كما في كتب المحقق (3) والمبسوط (4) والسرائر (5) والجامع (6) وغيرها، لقوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني: لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد (7). وخبر عمار، عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد، قال: لا، ولا يتختم به الرجل، فإنه من لباس أهل النار (8).
وقوله عليه السلام في مرسل أحمد بن محمد بن أبي الفضل المدائني: لا يصلي الرجل، وفي تكته مفتاح حديد (9).
قال الكليني: وروي إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس (10).
وفي خبر موسى بن أكيل النميري: جعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين، فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به. قال: قلت: فالرجل يكون في السفر معه السكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدودا ومفتاح يخشى إن وضعه ضاع، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد، قال: لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس

(١) المصدر السابق ح ٥٨.
(٢) مسائل علي بن جعفر: ص ١١٩ ح ٦٢.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٠، والمختصر النافع: ص ٢٤، والمعتبر: ج ٢ ص ٩٨.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٨٤.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٢٦٩.
(٦) الجامع للشرائع: ص ٦٦.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٠٣، ب ٣٢ من أبواب لباس المصلي، ح ١.
(٨) المصدر السابق ح ٥.
(٩) المصدر السابق ح ٢.
(١٠) الكافي: ج ٣ ص ٤٠٤ ذيل الحديث 35.
(٢٦٥)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414