كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٤
السابق
قدمه وعقبه، وقال: علي فرسي، فأتي به فاستوى على ظهره ومر يخرق الوادي كأنه لهب عرفج، فلقيه سهل بن عمرو، فقال: بأبي أنت وأمي يا أبا الطاهر ما لي أراك تغير وجهك؟ قال: أولم يبلغك الخبر؟! هذا سعيد بن العاص يزعم أنه ليس لأبطحي أن يعتم يوم عمته، ولم فوالله لطولنا عليهم أوضح من وضح النهار وقمر التمام ونجم الساري، والآن ننثل كنانتنا (1) فتعجم قريش عيدانها، فتعرف بازل عامنا وثنياته، فقال له سهل: رفقا بأبي أنت وأمي فإنه ابن عمك ولم يعيك شاؤه ولم يقصر عنه طولك، وبلغ الخبر سعيدا فرحل ناقته، واغترز رحله ونجا إلى الطائف، على أن السدل والتلحي يجتمعان معا (2).
(و) يكره (ترك الرداء للإمام) كما في النهاية (3) والمبسوط (4) والجامع (5) وكتب المحقق (6)، لخبر سليمان بن خالد أنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء، فقال: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها (7).
وإنما تدل على الكراهية مطلقا إذا أراد السائل السؤال عن أن القميص يجزي عن الرداء، ويجوز أن يريد السؤال عن إمامته إذا لم يكن عليه إلا قميص أو لم يلبس فوق القميص شيئا، فلا يقيدها مطلقا.
وفي مسائل علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في قميص واحد أو قباء واحد؟ قال: ليطرح على ظهره شيئا (8). وسأله عن

(١) في ط و ب (كناستها).
(٢) لا يوجد لدينا.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٢٨.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٨٣.
(٥) الجامع للشرائع: ص ٦٧.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٠ والمختصر النافع: ص ٢٥ والمعتبر: ج ٢ ص ٩٧.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢٩، ب ٥٣ من أبواب لباس المصلي، ح ١.
(٨) مسائل علي بن جعفر: ص 118 ح 57.
(٢٦٤)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414