كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٣
السابق
إوصله (1) بها، بحيث لا يتميز بها في الحسن (2) منها. وما سمعته من الأخبار سوى الأولين (3) ليس نصا في دوام التحنك ما دام معتما، فيحتمل تأدي السنة بفعله.
ثم الاقتعاط أو السدل فلا ينافيه أخبار السدل وهي كثيرة، كقول أبي الحسن عليه السلام في خبر أبي همام: اعتم رسول الله صلى الله عليه وآله فسدلها من بين يديه ومن خلفه، واعتم جبرئيل عليه السلام فسدلها من بين يديه ومن خلفه (4). وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر جابر: كانت على الملائكة العمائم البيض المرسلة يوم بدر (5).
وقول الصادق عليه السلام في خبر علي بن أبي علي اللهبي: عمم رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام بيده (6) فسدلها من بين يديه، وقصرها من خلفه قدر أربع أصابع، ثم قال: أدبر فأدبر، ثم قال: أقبل فأقبل، ثم قال: هكذا تيجان الملائكة (7). مع احتمال أن يكون السدل في الحروب.
ونحوها مما يراد فيها الترفع والاختبال والتلحي فيما يراد فيه التخشع والسكينة، كما يرشد إليه ما ذكره الوزير السعيد أبو سعد منصور بن الحسين الأبي في نثر الدرر، قال:
قالوا: قدم الزبير بن عبد المطلب من إحدى الرحلتين فبينا رأسه في حجر وليدة له وهي تذري لمته، إذ قالت: ألم يرعك الخبر؟ قال: وما ذاك؟ قالت: زعم سعيد بن العاص أنه ليس لأبطحي أن يعتم يوم عمته فقال: والله لقد كان عندي ذا حجى، وقد يأجن حز القطر، وانتزع لمته من يدها وقال: يا رغاث علي عمامتي الطولى، فأتي بها فلاثها على رأسه والقي ضيفها قدام وخلف حتى لطخا

(١) في ط وع (إذ أوصله).
(٢) في ط وع (الحس).
(٣) في ب (الأول).
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٧٧، ب 30 من أبواب أحكام الملابس، ح 1.
(5) المصدر السابق ح 2.
(6) زيادة من ط.
(7) المصدر السابق ح 3.
(٢٦٣)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414