كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٢
السابق
وفي الخلاف: يكره أن يصلي وهو مشدود الوسط، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء، دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط (1).
(و) يكره (ترك التحنك) في الصلاة وغيرها، وهو إدارة كور من العمامة تحت الحنك، لقوله صلى الله عليه وآله: من صلى مقتعطا فأصابه داء له فلا يلومن إلا نفسه (2)، كذا في شرح الإرشاد لفخر الاسلام (3).
وقوله صلى الله عليه وآله على ما أرسل في الفقيه: الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمائم (4). وعلى ما روي في قرب الإسناد للحميري مسندا عن أبي البختري عن الصادق عليه السلام: الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم الالتحاء بالعمائم (5). وقول الصادق عليه السلام في خبر عيسى بن حمزة: من اعتم، فلم يدر العمامة تحت حنكه، فأصابه ألم لا دواء له، فلا يلومن إلا نفسه (6).
وفي مرسل ابن أبي عمير: من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه (7).
وفي المنتهى (8) وظاهر المعتبر: إجماعنا على كراهيته في الصلاة (9). وفي الفقيه: سمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون: لا يجوز الصلاة في الطابقية، ولا يجوز للمتعمم أن يصلي إلا وهو متحنك (10) إنتهى.
ولما كان التحنك والتلحي في اللغة والعرف إدارة العمامة - أي جز منها - تحت الحنك، فالظاهر أنه لا يتأدى السنة بالتحنك بغيرها مع احتماله، خصوصا

(١) الخلاف: ج ١ ص ٥٠٩ المسألة ٢٥٣.
(٢) عوالي اللآلي: ج ٢ ص ٢١٤ ح ٦.
(٣) لا يوجد لدينا.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٦٦ ح ٨٢١.
(٥) قرب الإسناد: ص ٧١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩١، ب ٢٦ من أبواب لباس المصلي، ح ٢.
(٧) المصدر السابق ح ١.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٣ س ١٤.
(٩) المعتبر: ج ٢ ص ٩٧.
(١٠) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٦٥ ذيل الحديث 817.
(٢٦٢)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414