كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٩
السابق
فهو مكروه آخر.
وهو إرسال طرفي الرداء كما هو من غير جمع، ولا رد لأحدهما على يمين أو يسار، فإن السدل هو الارسال. ويقال: اشتمال الصماء على ما في الديوان (1) وأدب الكاتب (2) وفقه اللغة للثعالبي (3) والفائق (4) والمعرب (5) والمغرب (6).
وفي تهذيب الأزهري، والغريبين، عن الأصمعي: من أن يتحلل الرجل بثوبه، ولا يرفع منه جانبا، وهو على ما في الصحاح من أن يتخلل جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب بأكسيتهم، وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وجانبه الأيمن، فيغطيهما جميعا (7).
ونحوه المحيط للصاحب، قال الهروي: قال القتيبي: وإنما قيل لها: صماء، لأنه إذا اشتمل به سد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع (8).
وفي العين: إن الشملة أن يدير الثوب على جسده كله، ولا يخرج منه يده.
والشملة الصماء التي ليس تحتها قميص ولا سراويل (9).
وقال أبو عبيدة: إن الفقهاء فسروها بأن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه (10).
وقيل: غير ذلك، ولا طائل في استيفائه، فإنما العبرة عندنا بما نطق به

(١) ديوان الأدب: ج ٢ ص ٤١٥ مادة (افتعل).
(٢) أدب الكاتب: ص ٢٠٤.
(٣) فقه اللغة: ص ١٩٤.
(٤) الفائق: ج ٢ ص ٣١٥ مادة (الصاد مع الميم).
(٥) لا يوجد لدينا.
(٦) لا يوجد لدينا.
(٧) الصحاح: ج ٥ ص ١٩٦٨ مادة (صمم).
(٨) لا يوجد لدينا.
(٩) كتاب العين: ج ٦ ص ٢٦٦ مادة (شمل).
(١٠) لسان العرب: ج ١١ ص ٣٦٨ مادة (شمل).
(٢٥٩)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414