كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٨
السابق
نعم، في قرب الإسناد للحميري، عن عبد الله بن الحسن، عن جده، عن علي ابن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سراويل واحد وهو يصيب ثوبا؟ قال: لا يصلح (1).
(فإن) صلى في ثوب واحد (حكى) كون العورة (لم يجز).
(و) يكره (اشتمال الصماء) بإجماع أهل العلم كما في التحرير (2) والمنتهى (3). قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه: إياك والتحاف الصماء، قال: وما التحاف الصماء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد (4)، وبه فسر في النهاية (5) والمبسوط (6) والوسيلة، وفيها: إنه فعل اليهود (7).
وأما صحيح علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال: لا يصلح جمعهما على اليسار، ولكن اجمعهما على يمينك أودعهما (8). فمعناه النهي عما يفعله أهل الهند من إلقاء طرف الرداء على الأيسر، والأمر بالمسنون الذي هو إلقاؤه على الأيمن فهو جمع الطرفين عليه.
وأما السدل الذي في صحيح زرارة، عن أبي جعفر: إن أمير المؤمنين عليه السلام خرج على قوم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم، فقال لهم: ما لكم قد سدلتم ثيابكم، كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم - يعني بيعهم - إياكم وسدل ثيابكم (9).

(١) قرب الإسناد: ص ٨٩.
(٢) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣١ س ١.
(٣) منتهى المطلب: ص ٢٣٣ س ١٠.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩٠، ب ٢٥ من أبواب لباس المصلي، ح ١.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٢٧.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٨٣.
(٧) الوسيلة: ص ٨٨.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩١، ب ٢٥ من أبواب لباس المصلي، ح ٧.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩٠، ب 25 من أبواب لباس المصلي، ح 3.
(٢٥٨)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414