كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٧
السابق
وفي المهذب (١) والجامع (٢): إن أريد بالشفاف لتعبيرهم باللفظين تحصيلا لكمال الستر، وتوقيا عن حكاية الحجم، ولأن ابن مسلم في الصحيح سأل أبا جعفر عليه السلام يصلي الرجل في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس (٣).
وسئل أحدهما عليهما السلام في الحسن يصلي الرجل في قميص واحد أو قباء طاق، أو في قباء محشو وليس عليه إزار؟ فقال: إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس (٤).
وقول أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأربعمائة المروي في الخصال: عليكم بالصفيق من الثياب، فإن من رق ثوبه رق دينه، لا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب كثيف (٥).
وفي النافع: إنها تكره في ثوب واحد للرجال (٦)، وهو خيرة الذكرى (٧)، لعموم: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ (8)، ودلالة الأخبار على أن الله أحق أن يتزين له، والاتفاق على أن الإمام يكره له ترك الرداء.
وما روي عنه صلى الله عليه وآله من قوله: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما (9).
قال: والظاهر أن القائل بثوب واحد من الأصحاب إنما يريد به الجواز المطلق، أو يريد به أيضا على البدن، وإلا فالعمامة مستحبة مطلقا وكذا السراويل.
وقد روي تعدد الصلاة الواحدة بالتعمم والتسرول (10).
قلت: إنما يدل جميع ما ذكره خلا كراهية ترك الإمام الرداء على استحباب التعدد، وهو غير كراهية الوحدة.

(١) المهذب: ج ١ ص ٧٤.
(٢) الجامع للشرائع: ص ٦٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨١، ب ٢١ من أبواب لباس المصلي، ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨٣، ب ٢٢ من أبواب لباس المصلي، ح ٢.
(٥) الخصال: ص ٦٢٣.
(٦) المختصر النافع: ص ٢٥.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ١٤٦ س ٣٥.
(٨) الأعراف: ٣٠.
(٩) سنن أبي داود: ج ١ ص ١٧٢ ح 635.
(10) ذكرى الشيعة: ص 147 س 3.
(٢٥٧)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414