كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٦
السابق
(وتكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة والخف) للأخبار (1) بكراهية لبسها، وخصوص الخبر بالنهي عن الصلاة في قلنسوة سوداء (2)، مع استثناء المستثنين في الأخبار مع الكساء، ولكن لم يستثنه الأصحاب إلا ابن سعيد (3).
واقتصر المفيد، وسلار، وابن حمزة على استثناء العمامة (4)، ونص المفيد على أنها ليست من الثياب في شئ (5)، وكأنهم لم يتعرضوا للخف، لظهور أنه ليس من الثياب بخلاف العمامة، وكأن إعراضهم جميعا عن الكساء لكونه من الثياب مع إرسال أخبار الاستثناء، وعموم نحو قول أمير المؤمنين عليه السلام المروي في الفقيه: لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون (6).
وروى الكشي في رجاله مسندا عن علي بن المغيرة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: كأني بعبد الله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء وذؤابتاها بين كتفيه، مصعدا في لحف الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت (7).
(و) يكره (في) الثوب الواحد (الرقيق) الذي لا يحكي كما في النهاية (8) والمبسوط (9) والشرائع (10) والمعتبر (11)، وفي الإصباح (12) والوسيلة (13) إن أريد بالشاف.

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨٠، ب ٢٠ من أبواب لباس المصلي.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨١، ب ٢٠ من أبواب لباس المصلي، ح ٢.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٦٥.
(٤) الوسيلة: ص ٨٧.
(٥) المقنعة: ص ١٥٠.
(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٥١ ح ٧٦٧.
(٧) رجال الكشي: ص ٢١٧ ح ٣٩٠.
(٨) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٢٧.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٨٣.
(١٠) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٠.
(١١) المعتبر: ج ٢ ص ٩٥.
(١٢) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٢.
(١٣) الوسيلة ص ٨٧.
(٢٥٦)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414