كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٥
السابق
وابن إدريس (1)، بل لورود خبريهما كما في الوسيلة (2)، أو لأنه لا يمكن معهما الاعتماد على الرجلين في القيام، أو على أصابعهما أو إبهامهما على الأرض عند السجود.
وفي المبسوط (3) والوسيلة (4) والإصباح: كراهية الصلاة فيهما (5)، وفي التحرير (6) والمنتهى (7) كراهيتها في كل ما يستر ظهر القدم خاصة، خروجا من خلاف المحرمين.
وفي احتجاج الطبرسي: إن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله: هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟ فوقع عليه السلام: جاز (8).
والبطيط كما في القاموس رأس الخف بلا ساق (9)، كأنه سمي به تشبيها له بالبط، (ويجوز) الصلاة (فيما له ساق كالخف) بالاتفاق للأصل والأخبار (10) والتأسي.
(ويستحب في) النعل (11) (العربية)، أي التي لا يغطي ظاهر القدم حتى أنه يصح الوضوء وهي عليه كما في السرائر (12)، للأخبار (13)، حتى أن في الخبر عن بعض الطالبيين - الذي يلقب برأس المذري - أنه سمع الرضا عليه السلام يقول:
أفضل موضع القدمين للصلاة النعلان (14). وفي المعتبر: إنه فتوى علمائنا (15).

(١) السرائر: ج ١ ص ٢٦٣.
(٢) الوسيلة: ص ٨٨.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٨٣.
(٤) الوسيلة: ص ٨٨.
(٥) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ص ٦١٢.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٠ س ٢٨.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٣ س ١٦.
(٨) الإحتجاج: ص ٤٨٤.
(٩) القاموس المحيط: ج ٢ ص ٣٥١ مادة (بط).
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣١٠، ب ٣٨ من أبواب لباس المصلي.
(١١) ساقط من ط و ب.
(١٢) السرائر: ج ١ ص ٢٦٣.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٠٨، ب ٣٧ من أبواب لباس المصلي.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٠٩، ب ٣٧ من أبواب لباس المصلي، ح ٩.
(١٥) المعتبر: ج ٢ ص ٩٣.
(٢٥٥)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414