كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٤
السابق
وفي الذكرى: إن المستند ضعيف، فإنه شهادة على النفي غير المحصور من الذي أحاط (1) علما، بأنهم كانوا لا يصلون فيما هو كذلك (2) إنتهى.
وفيه: أنه يقول: إنه يجب أن تصلي كما رأوه صلى الله عليه وآله يصلي، فلا يجوز أن تصلي إلا فيما رؤي يصلي فيه أو رأى غيره، فأقره عليه.
وبالجملة يكفي في المنع عنده عدم العلم بصلاتهم فيه.
وفي الشرح على أنه لو علم ذلك - يعني أنهم لم يكونوا يصلون فيه - لم يكن دليلا على عدم الجواز، لامكان كونه غير معتاد لهم، بل الظاهر هو ذلك، فإنه ليس لباس العرب وأهل الحجاز. ولو علم أنهم كانوا يلبسونه ثم ينزعونه في وقت الصلاة لم يكن أيضا دليلا على تحريم الصلاة فيه، لأن نزعهم له أعم من كونه على وجه التحريم والاستحباب (3) إنتهى.
واندفاعه عنده يظهر مما عرفت، وقد يستند إلى قول الصادق عليه السلام في خبر سيف بن عميرة: لا تصل على جنازة بحذاء (4)، مع أن صلاتها أوسع من غيرها.
وفي النهاية (5) والمقنعة (6) والمراسم (7) والمهذب (8) والجامع: إنها لا يجوز في الشمشك والنعل السندي (8).
وفي المراسم: إلا في الصلاة على الموتى (10)، ولا يظهر منها إلا النهي عن الصلاة فيهما بخصوصهما، فقد لا يكون لسترهما ظهر القدم كما ظنه الفاضلان (11)

(١) في ب (أحاطه).
(٢) ذكرى الشيعة: ص ١٤٦ س ١٦.
(٣) جامع المقاصد: ج ٢ ص ١٠٦.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٤، ب ٢٦ من أبواب صلاة الجنازة، ح ١.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٢٨.
(٦) المقنعة: ص ١٥٣.
(٧) المراسم: ص ٦٥.
(٨) المهذب: ج ١ ص ٧٥.
(٩) الجامع للشرائع: ص ٦٦.
(١٠) المراسم: ص ٦٥.
(١١) المعتبر: ج ٢ ص ٩٣ ومختلف الشيعة: ج ٢ ص ٨٨.
(٢٥٤)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414