كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٣
السابق
بطويل الفرج فلا بأس (1). وقول أبيه عليه السلام في خبر غياث: لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه أزار (2). ففي صورة انكشاف العورة، أو الاحتياط تحرزا عن التعرض له، أو على الكراهية، كما ورد: إن حل الأزرار من عمل قوم لوط (3).
(خاتمة) (لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم) دون الساق (كالشمشك) بالأولين وبكسر الثالث.
وقيل: بضم الأول وكسر الثاني. ولعله ليس بصواب، وهو كما في المعرب المهمل: الصندلة كالتمشك والجمشك، وفاقا للمحقق. قال: ومستند ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله وعمل الصحابة والتابعين (4). كما في المختلف أنه صلى الله عليه وآله قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وآله صلى فيه.
قال: والجواب المراد المتابعة في الأفعال والأذكار لا في الجميع، إذ لا بد من مفارقة بين المثلين وإلا اتحدا (5). يعني لا في التروك، وإلا لم تجز الصلاة إلا في عين ما صلى فيه من اللباس والمكان والزمان، لأنه عليه السلام تارك للصلاة في غيرها.
قلت: وإن قال لا بد من المتابعة في ترك نوع ما تركه، لزم أن لا يجوز الصلاة إلا في الأنواع التي صلى فيها من الألبسة فلم تجز في غيرها، ولا يقول به. وله أن يقول: لا بد من المماثلة في كيفية الستر لا كيفيات الألبسة في أنفسها ولا في أنواعها. نعم يتوجه أن يقال: إن المتبادر التماثل في أجزاء الصلاة وكيفياتها، لا كيفيات شروطها.

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨٣، ب ٢٢ من أبواب لباس المصلي، ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨٦، ب ٢٣ من أبواب لباس المصلي، ح ٣.
(٣) المصدر السابق ح ٦.
(٤) المعتبر: ج ٢ ص ٩٣.
(٥) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٨٨.
(٢٥٣)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414