كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٢
السابق
(وتظهر الفائدة) لصحتها قبله (في) صلاة (المأموم) فإنها تصح إذا نوى الانفراد حينئذ.
قال في نهاية الإحكام: ولو كان شعر رأسه أو لحيته يمنع - يعني من الانكشاف - عند الركوع، فالأقرب الجواز كما لو ستره بمنديل، ويحتمل المنع، لأن الساتر تجب مغايرته للمستتر، ولا يجوز أن يكون بعضه لباسا له (1) انتهى.
أما إذا لم ينكشف إلا لنفسه ففي المعتبر (2) والمنتهى (3) والتحرير: إنه لا بأس به (4).
وفي الذكرى: الأقرب البطلان إذا قدر رؤية الغير إذا حاذى الموضع (5). يعني إذا نظر الغير من حيث ينظر نفسه وإن كان حين ينظر نفسه مانعا من نظر الغير بناء على أنه ستر عورته لعورته بوجهه مثلا، والستر يجب أن يكون بغيره لا بعضوه.
وأطلق في المبسوط: إنه لا بأس أن يصلي الرجل في قميص واحد وأزراره محلولة، واسع الجيب كان أو ضيقه، رقيق الرقبة كان أو غليظه، كان تحته مئزر أو لم يكن (6). ونحو منه في الخلاف (7). يعني إذا لم تنكشف العورة.
قال أبو جعفر عليه السلام في خبر زياد بن سوقة: لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محللة، إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف (8). وقيل للصادق عليه السلام في مرسل ابن فضال: إن الناس يقولون: إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا، فقال: لا بأس (9).
وأما قوله عليه السلام في صحيح ابن مسلم: إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس

(١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٢.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ١٠٦.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٩ س ٢٢.
(٤) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٢ س ٨.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١٤١ س ٢٣.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٨٨، وفيه (أزاره) بدل (أزراره) و (دقيق) بدل (رقيق).
(٧) الخلاف: ج ١ ص ٤٠١ المسألة ١٥٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨٥، ب ٢٣ من أبواب لباس المصلي، ح ١.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨٦، ب 23 من أبواب لباس المصلي، ح 4.
(٢٥٢)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414